#حد الزاني البكر #حد الثيب المحصن الزاني
حد الزاني البكر حد الثيب المحصن الزاني تعتبر سورة النور أهم السور التي تحدثت عن قضية الزنا وحدوده ، حيث ابتدأت سورة النور بالحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع وحمايتهم مما يلحلق الضرر بهم، وقد عنيت سورة النور ببيان ما يحفظ المجتمع المسلم من الانحلال الخلقي، وما يناسب ذلك من الآداب التي تكفل للمسلمين حياة الطهر والعفاف ، وتحمي أعراضهم وأسرارهم وعوراتهم من الانكشاف .
حد الزاني البكر:
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿1﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿3﴾
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا هو حكم الزانية والزاني البكرين الذين لم يسبق لهما الزواج، عثقوبة كل منهما مئة جلدة بالسوط وقد ثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام ، ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتعملون باحكام الإسلام ، وليحضر هذه العقوبة عدد من المؤمنين تشنيعا وزجرا وعظة واعتبارا .
فالزاني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية أو مشركة لا تقر بحرمة الزنا، والزانية لا ينكحها إلا زاني عاصي بزناه أو مشرك لا يقر بحرمة الزنا أما العفيفون والعفيفات فإنهم لا يرضون بذلك ، وحرم ذلك النكاح على المؤمنين .
والإجابة الصحيحة عن سؤال حد الزاني البكر: مئة جلدة.
حد الثيب المحصن الزاني:
كما ورد في الشرع عقوبة الزاني المحصن المتزوج ، فقد شرع الإسلام الزواج وجعله مثياقا غليظا لكي لا يقع الإنسان المسلم في المحرمات والزنا وكل ما يدعو إليه فقد حرم الإسلام الزنا بكل أشكاله وأنواعه ، وجعل عقوبة الثيب المحصن الزاني أشد من غير المحصن نظرا لارتكابه كبيرة، وليكون عظة من غيره .
الإجابة الصحيحة حد الثيب المحصن الزاني: الرجم بالحجارة حتى الموت
حد القذف:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿4﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿5﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿6﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿7﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿8﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿9﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿10﴾
والذين يرمون المحصنات ويتهمون بالفاحشة أنفساً عفيفة من النساء والرجال من دون أن يشهد معهم شهود معروفين بالعدالة، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة، ولا تقبلو شهادتهم إذا شهدوا على أي أمر وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.
ولكن من تاب وندم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله فإنه تقبل شهادته ويرتفع عنه الحكم بالفسق وهذا من غفران الله ورحمته وبعباده.
فمن رمى عفيفا أو عفيفة بالزنا فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون صراحة على صحة ما قال أو يحد حد القذف ، فإذا تاب القاذف بعد إقامة الحد عليه قبلت شهادته ورفع عنه حكم الفسق .
الإجابة الصحيحة عن سؤال حد القذف: ثمانونَ جلدةٍ، وترد شهادته ولا تُقبل أبداً، إلَّا إذا تابَ .