ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟؟؟
ماذا يقال عند ذبح الأضحية ،مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يبحث العديد من الناس المضحين عن أفضل ما يقال عند ذبح الأضحية ،حيث تعتبر الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لغير الحاج .
سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتكفي الشاة الواحدة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، كما يجوز لـ7 أشخاص الاشتراك في الأضحية بشرط ألا يقل نصيب الفرد على السُبع.
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟؟؟
يسن لمن يريد أن يذبح أضحيته أن يقول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني»، وما يجب عليه هو التسمية فقط، وباقي الكلام أو ما زاد عليه مستحب وليس واجبا.
يستحب أنه يقول المضحي عند ذبح الأُضْحِيَّة أن يدعو دعاء ذبح الأضحية فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».
وورد دعاء ذبح الأضحية فيما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.
تعريف الأضحية:
ويمكن تعريف الأضحية: بأنه اسمٌ لما يُذكى -يذبح- تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة.
و هي السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولا،وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول.
والأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر].
ويسن التسمية والتكبير.
الإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة.
الأضحية الجائزة شرعًا والتي تجزئ تكون في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم.
و ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه – صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.
شروط الأضحية:
يشترط فى الأضحية عدة شروط :
- وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا،ولا يصح التضحية بالطيور .
- أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ،و المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.
- أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها:
- العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير –.
- الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث –
- العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».
توزيع الأضحية:
يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
فضل الأضحية عظيم عند الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ – عزَّ وجلَّ – مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ – عزَّ وجلَّ – بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجه.