تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، نرحب بكم أعزائي زوار موقعنا موقع كل شي الكرام و متابعين موقعنا من جميع انحاء أنحاء الوطن العربي حيث خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم و الذي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
نص الحديث :
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في ” السنن ” (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : “النهي عن استعمال النساء في الحكم ” انتهى.
تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة :
أثار البعض شبهة اتهام الإسلام بتحريم ولاية المرأة للعمل العام والقضاء؛ لأنها في نظره غير كاملة الأهلية ولا تصلح لتولي المسؤولية.
و يقول-المفكر الإسلامي المعروف – الدكتور محمد عمارة إن الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه، فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى المرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطاناً على أموالها، كما أن لها ولاية على نفسها، تؤسس لها حرية وسلطاناً في زواجها، وسلطانها في هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولي العام، وأيضاً المسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً في بيت زوجها، وفي تربية أبنائها.
وأوضح الدكتور محمد عمارة أيضا: المشكلة أن قطاعاً من الفقهاء وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند الولايات الخاصة، واختاروا حجب المرأة عن ”الولايات العامة”، التي تلي فيها أمر غيرها من الناس، خارج الأسرة وشؤونها، ونجد من تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة مشاركات للنساء في العمل العام من الشوري في الأمور العامة، وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال. وأضاف: هناك فهم مغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة»، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، «ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة»، وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. وأوضح أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم – لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام. وأشار إلى أن مفهوم الولاية العامة قد تغير في عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.
فقد تحول القضاء من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك في الحكم فيه عدد من القضاة. فإذا شاركت المرأة في «هيئة المحكمة» فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء؛ لأن الولاية الآن لمؤسسة وجمع، وليست لفرد من الأفراد، رجلاً كان أو امرأة. بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التي ينفذها القضاة، فلم يعد قاضي اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي.
ويقول: تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ وهي امرأة فأثني عليها وعلى ولايتها للولاية العامة؛ لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية، وذم القرآن الكريم فرعون مصر وهو رجل لأنه انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار. فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية مؤسسية شورية أم سلطاناً فردياً مطلقاً.
ويقول: إن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء، مثلها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة فتولي المرأة للقضاء قضية فقهية، لم ولن يغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي. وأيضاً ان اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولي المرأة منصب القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة.
ويقول: إن الذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا تولي المرأة القضاء، لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء بعض الخوارج على جعل «الذكورة» شرطاً من شروط الخليفة والإمام ، فاشترطوا هذا الشرط ”الذكورة” في القاضي، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى.
حيث يظل هذا القياس قياساً على ”حكم فقهي” ليس عليه إجماع وليس قياساً على نص قطعي الدلالة والثبوت. والذين أجازوا توليها القضاء، فيما عدا قضاء ”القصاص والحدود” مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه